هل العقد الذي يربط المصرف بعميله هو عقد اذعان ام رضائي؟
وكيف يمكن حماية الطرف الضعيف في عقود الاذعان ؟
ان العقد الرضائي هو العقد الذي يتكون بمجرد تلاقي الايجاب(العرض) والقبول الصادر من الطرفين ، ان ركن الرضاء
هو الصلب لهذا العقد الذي لا يكتسب وجوده الا من خلال توافر رضى اطرافه على موضوعه والموجبات المتبادلة التي يريدونها، كعقد البيع الممسوح الذي يبرم لدى الكاتب بالعدل وايضا كعقد ايجار منزل وعقد احياء حفلة فنية، وعقد تنفيذ اعمال واشغال هندسية ،كلها عقود رضائية.
اما عقد الاذعان فهو العقد الذي يتضمن شروطا ما كان للقابل ان يرضى بها لو كان له حرية الاختيار، فهو العقد الذي
يعده احد طرفي العقد (كالمصرف) ، ويعرضه على الطرف الاخر وهو (العميل) الذي ليس له الا الموافقة عليه كما هو ، او رفضه دون ان يكون له ان يغير في البنود الواردة فيه.
ان العقد الذي يربط المصرف بعميله هو عقد اذعان ، خاصة وانه يصاغ وفقا لنماذج جاهزة معدة مسبقا من قبل المصرف تعرض على كافة العملاء ، حيث لا يحق لهم مناقشة
اي بند من بنودها، فيقتصر دورهم على رفضها برمتها او قبولها كما هي دون اي حق في المناقشة والمساومة كما يحصل في العقود الرضائية. فالعميل هنا بحاجة للخدمة المصرفية كالقرض المصرفي مثلا ، فيكون مضطرا لابرام العقد.
نجد الكثير من الامثلة المتعلقة بالشروط التي ترد في العقود التي تبرمها المصارف مع عملائها وتجعلها عقود اذعان ونذكر منها باختصار :
١) اشتراط المصرف على العميل التنازل عن التوجه الى القضاء لفض النزاع.
٢) اشتراط المصرف على العميل بأن دفاتره هي البينة والدليل الوحيد على الحسابات عند الاختلاف على صحة هذه الحسابات.
٣) اشتراط المصرف على العميل سقوط حقه في المطالبة بحقوقه بعد مدة وجيزة. ان اتفاقيات فتح الحسابات المصرفية تنص
على ان العميل اذا تلقى كشف حساب من المصرف له حق في الاعتراض عليها خلال ١٥ يوم والا سقط حقه حتى لو تبين بعد ذلك بأن هناك خطأ في الحساب.
٤) حق المصرف في فسخ العقد بارادة منفردة او حقه في تغيير شروط العقد دون موافقة الطرف الاخر (العميل) ، خصوصا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان.
ان قانون الموجبات والعقود نص على ما يلي : ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين ، ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية والانصاف والعرف. وعليه ان روح العدالة والانصاف المستوحاة من القانون والاعراف تعطي القضاء الحق في ابطال البند التعسفي متى كان مبالغا فيه، اي عندما يسيء المعاقد استعمال موقعه الاقتصادي القوي ليجني مكاسب مفرطة على حساب الطرف الاخر. اذن تدخل القضاء هنا يكون لتصحيح الاوضاع دون مس بمبدأ سلطان الارادة ، ومراعاة للعدالة بما يرفع الضرر عن المتضرر .
Comments
Post a Comment