أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بالقرارالأساسي 13221 تاريخ 21-4-2020، أكّد فيه أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين70 و174 منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/12/8، يقرر ما يأتي:
- المادة الأولى : يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 ويستبدل بالنص التالي : "مـع الاحتفـاظ بمفهـوم القـرار الاساسـي رقـم 13217 تـاريخ 2020/4/9 ، وفـي حـال طـلـب أي عميـل اجـراء ايـة سحوبات أو عمليات صندوق نقـداً مـن الحسابات أو مـن المستحقات العائـدة لـه بالـدولار الأميركـي او بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبيـة ، على المصارف العاملة في لبنان ، شرط موافقة العميل المعني ، ان تقوم بتسديد مـا يـوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر / 8000 / ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف / 3000 / د.ا. للحساب الواحد شهرياً .
-المادة الثانية: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21.
المادة الثالثة : يعمل بأحكام المادة الأولى اعلاه لغاية 2022/6/3 .
المادة الرابعة : يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وختم مصرف لبنان تعميمه، بالقول: "نودعكم ربطأ نسخة عن القرار الوسيط رقم 13377 تاريخ 2021/12/9 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية ) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151".
Comments
Post a Comment