(وكالة منعقدة من قبل الموكل لمصلحة الوكيل تتضمن بيع منزل من ثم وفاة الموكل في اليوم التالي)
هل نحن امام وكالة غير قابلة للعزل ؟
ما هي اهم شروط الوكالة غير القابلة للعزل؟
هل نحن امام بيع تام وناجز؟
هل وفاة الموكل تؤدي الى انتهاء مفعول الوكالة وسقوطها؟
هل ابرام وكالة غير قابلة للعزل من دون متابعة تنفيذها لدى الدوائر المختصة يكفي لحماية اصحاب الحقوق فيها؟
ان الوكالة غير القابلة للعزل هي تلك التي تكون منعقدة اما في مصلحة الوكيل واما في مصلحة شخص ثالث وهي بطبيعتها لا تقبل العزل الا بموافقة الفريق الذي انعقدت لمصلحته، لأن مثل هذه الوكالة تفيد عن انتقال حقوق الموكل، المذكورة فيها، من الموكل إلى الوكيل بصورة نهائية لا رجوع عنها الا بموافقة الشخص الذي انعقدت في مصلحته.
في البداية، لا بد من التنويه بأنه لا عبرة في ذكر عبارة "غير قابلة للعزل" في عنوان او صلب الوكالة للقول ان الوكالة هي وكالة غير قابلة للعزل. ان العبرة تكون في مدى توافر شروط الوكالة غير القابلة للعزل في مضمون الوكالة ، سواء ذكر في الوكالة انها غير قابلة للعزل ام لم يذكر، ولا عبرة للوصف الذي يعطيه الموكل وهذا ما نصت عليه معظم قوانين الدول العربية ومن بينها لبنان ومصر وقطر والكويت وسوريا والاردن.
ان الوكالة المشار اليها اعلاه تم عنونتها بعبارة "وكالة بيع عقارية" من دون ذكر عبارة "غير قابلة للعزل" ، لكن مندرجات الوكالة تضمنت اقرار الموكل بقبض الثمن من الوكيل وابراء ذمته(اي ذمة الوكيل) من اي مطلب او حق بعد ان استوفى الموكل كامل حقوقه وايضا ورد في مضمونها بأن الوكالة غير قابلة للعزل نظرا لتعلق حق الغير بها وهو الوكيل الوارد اسمه بشكل صريح في متن التوكيل.
كما ان عقد البيع ، هو العقد الذي يلتزم فيه البائع ان يتفرغ عن ملكية الشيء ويلتزم فيه الشاري ان يدفع الثمن . وبالتالي ان مضمون الوكالة يدل في الحقيقة على انها بيع تام وناجز، وان اجتماع هذه العناصر في الوكالة يجعل منها وكالة غير قابلة للعزل وبيعا لاتمام جميع المعاملات اللازمة لنقل ملكية المنزل بعد ان وصلت للبائع(الموكل) جميع الحقوق المترتبة له ، ولا تأثير لوفاة الموكل على صحة البيع ، فالوكالة تبقى صحيحة وقائمة رغم موت الموكل لانها وكالة غير قابلة للعزل معطاة لمصلحة الوكيل وتعتبر بمثابة عقد بيع.
وايضا يجوز بيع منزل لشخص ما بموجب وكالة غير قابلة للعزل وتوكيل شخص ثالث بتسجيل هذا المنزل على اسم هذا الشخص او من يختاره في الدوائر العقارية، وبالتالي ينحصر دور الشخص الثالث بالتسجيل فقط.
ولا بد من الاشارة بأن مجرد ابرام وكالة غير قابلة للعزل لدى الكاتب العدل من دون تنفيذها في الدوائر العقارية ليس من شأن ذلك ان ينقل الملكية على اسم من نظمت الوكالة لمصلحته اي المشتري (الوكيل) وبالنتيجة تبقى الملكية قبل تنفيذ الوكالة على اسم المالك الاساسي اي (الموكل) ، مما يشكل ذلك خطر على حقوق المشتري(الوكيل) من البائع(الموكل) الذي يمكنه ان يبيع العقار مجددا الى شخص اخر ، ومن الغير الذي يستطيع اقامة الدعاوى والقاء الحجوزات على العقار كون العقار مازال على اسم الموكل البائع . كما ان وضع اشارة بالوكالة غير القابلة للعزل على الصحيفة العينية للعقار بحسب اغلبية الاجتهاد لا تدوم اكثر من ٦ اشهر ويجب ترقينها اي تسقط .
وعليه ، من الضروري تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل وذلك من اجل نقل ملكية العقار من اسم البائع (الموكل) الى اسم الشاري (الوكيل) لحماية حقوق الاخير.
المصدر:راني شحادة/نبذات قانونية
Comments
Post a Comment