(الاتجار بالاشخاص)
اقدام شخص على استغلال شخص اخر للقيام بالتسول او الدعارة او الاستغلال الجنسي او الاعمال الارهابية او الاعمال الشبيهة بالرق او الاعمال المتعلقة بنزع اعضاء او انسجة من الجسم.
ماحكم القانون؟
ان هذه الافعال تقع تحت طائلة قانون العقوبات وتحديدا
المادة /٥٨٦/من القانون رقم ٢٠١١/١٦٤، والمتعلقة بالاتجار بالاشخاص ، وهي جريمة من نوع الجناية يعاقب عليها الفاعل،
ويلاحق حتى لو ان الضحية كانت موافقة بارادتها على القيام بالافعال المعاقب عليها اي دون استعمال القوة والتهديد من الجاني.
ان استغلال حالة شخص واجتذابه او نقله او احتجازه او
استقباله او ايجاد مأوى له باستعمال التهديد بالقوة او باستغلال ضعفه او وضعه المادي او النفسي او بالخداع او باستغلال
السلطة او بالاختطاف وذلك لاستخدامة او تسهيل عمله في التسول او الدعارة او الاستغلال الجنسي او تشغيله في اعمال الرق او لنزع اعضاءه او القيام بأعمال ارهابية او مسلحة ،
"ان هذه الافعال تكون عناصر جرم جناية الاتجار بالاشخاص والمعاقب عليها بالاعتقال الذي لا يقل عن خمس سنوات وغرامة".
Comments
Post a Comment