(في التزوير الجنحي)
ابرام اتفاقية بيع شقة سكنية بين البائع والمشتري في مكتب محاماة ، والتوقيع عليها من قبل الفرقاء بتاريخ معين، تمهيدا لابرام عقد بيع ممسوح لدى الكاتب العدل عند الانتهاء من عملية الافراز الملحوظه في اتفاقية البيع اعلاه. اقدام البائع بتاريخ لاحق على اضافة "عبارة" جديده تضر بالطرف الاخر على احد
بنود النسخة الاصلية من اتفاقية البيع، والتوقيع على هذه العبارة بمفرده من دون علم المشتري.
ما حكم القانون؟ وهل يمكن الزام المشتري بهذه العبارة المضافة؟
ان البائع باضافته عبارة لمصلحته على البند المذكور ومن دون
علم الطرف الاخر الذي من حقه الموافقة على اي تعديل ممكن
ان يطرأ على الاتفاقية ،قد عطل هذا البند. ان هذه الاضافه تشكل تحريف للبند عن هدفه الطبيعي ، كما ان البائع كان على يقين بأن هذه الاضافة ستضر بالمشتري وتؤخر عملية البيع النهائي بابرام عقد بيع ممسوح لاحقا لدى الكاتب العدل، ان نية الاضرار بالمشتري موجودة.
ان التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة في البيانات التي يثبتها مستند، وذلك بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
ان اضافة اي عبارة على اتفاقية البيع اعلاه بعد توقيعها وبنية الاضرار بالطرف الاخر ، تشكل تزويرا من النوع الجنحي ، لان العقد او الاتفاقية هنا ليست رسمية، حررت عند محام. من جهة اخرى ، نكون امام تزوير من النوع الجنائي ، اذا كان التحريف
في مستند واوراق رسمية كعقد البيع الممسوح المبرم لدى الكاتب العدل. كما ان استعمال المستند المزور يشكل ايضا جرما مستقلا وهو جرم استعمال المزور.
ان القانون يعاقب على جريمتي التزوير واستعمال المزور في الاوراق الخاصة في المادتين /٤٧١/ و/٤٥٤/ عقوبات، والعقوبة تصل الى ثلاث سنوات حبس وغرامة. كما ان القانون يفرض ازالة العبارة المضافة على الاتفافية ويعتبرها كأنها لم تكن، ويحكم على المزور بدفع عطل وضرر للمتضرر.
Comments
Post a Comment