(في الموجبات الملقاة على المصرف في اطار العلاقة التعاقدية مع عميله)
Oان اهم الموجبات الملقاة على المصرف في علاقته التعاقدية مع عميله هي التالية : ١) موجب الاعلام والنصح ٢)موجب الاستعلام ٣) موجب تثقيف عملاء المصارف.
ان هذه الموجبات مصدرها المبادئ القانونية التي تحكم قانون الموجبات والعقود اللبناني بالاضافة الى التعاميم الالزامية الصادرة عن مصرف لبنان كالتعميم ٢٠١٥/١٣٤ .
علما اننا تطرقنا سابقا في نبذة خاصة الى موجب رد اموال المودعين ، واعتبرنا بأن المصرف الذي يمتنع عن اعادة اموال الناس المودعه لديه يعتبر مسؤولا جزائيا وفعله يقع تحت طائلة قانون العقوبات وتحديدا جرم اساءة الامانة و شرحنا كيف يمكن ملاحقته مدنيا او جزائيا.
اولا) في موجب الاعلام والنصح : هو التزام يفرض على المصرف الادلاء بالبيانات الجوهرية عبر تزويد العميل المصرفي وتنويره بمعلومات صحيحة ووافية وواضحة تتناول الخدمة المصرفية وجودتها وطرق استخدامها وتحذيره من خطورتها وذلك في الوقت الملائم . من حق العميل الحصول على شرح واضح وواف ومبسط من قبل الموظف المعني عن الخدمات والمنتجات المالية المصرفية التي تحتوي على مستويات مختلفة من المخاطر، والحصول على اجابة عن اية اسئلة من قبل الموظف المعني.
ففي عقد الضمان الذي يجريه المصرف مع عميله ،ان موجب
اعلام العميل يقع على عاتق المصرف عاقد الضمان ويهدف الى تمكين المضمون من الوقوف على ماهية حقوقه وواجباته الناتجة عن البوليصة.
ان موجب الاعلام والنصح يمتد ليشمل مرحلتين:
المرحله الاولى قبل ابرام العقد : فهنا مثلا في معرض تسليف المصرف مبلغا من المال لصاحب مشروع تجاري يوحي من بدايته بالخطر ومهدد بالفشل وعدم النجاح وصاحبه معتقد بنجاحه لعدم خبرته المهنية والاقتصادية ، فمن واجب المصرف اعلامه بذلك والامتناع عن تسليفه.
المرحله الثانية ما بعد التعاقد : وهنا مثلا لا شيء يمنع من ان يقوم المصرف باعلام عميله المقترض بأن الدولة في طريقها لاستحداث ضرائب اضافية على مشروعه لم تكن بالحسبان اثناء التعاقد.
ان مسؤولية المصرف عند مخالفة المبادئ اعلاه تقوم وان كانت مجرد اهمال ودون اشتراط سوء نية او نية الاضرار بالعميل ، فبمجرد حصول الامتناع عن الاعلام فلا يمكن مكافأة المصرف حتى لو كان الخطأ غير جسيم ،فحماية العميل هي الاجدر نظرا لضعف قدراته المهنية والاقتصادية وضعف ثقافته القانونية.
مع التأكيد على ان مسؤولية المصرف لا يمكن اثارتها ما لم يثبت العميل ثلاثة عناصر مجتمعة وهي : ١) امتلاك المصرف للمعلومة ٢) جهل العميل بها ٣) اهمية المعلومة بالنسبة للعميل.
ان اخلال المصرف بموحب الاعلام قبل ابرام العقد يؤدي الى نشوء مسؤولية تقصيرية بحقه، اما الاخلال الناشء بعد ابرام العقد او اثناء التنفيذ يرتب المسؤولية العقدية، ويلزم المصرف بالتعويض عن المتضرر.
ثانيا)في موجب الاستعلام : مفاده ان يقوم المصرف بجمع نوعين من المعلومات. معلومات يقدمها العميل (كالمستندات) ومعلومات يستقيها المصرف من مصادره الخاصة . ان هذه المعلومات التي يجمعها المصرف والمتعلقة بعميله او بالمتعامل الجديد هي الافضل والامثل لتكون حقيقة ثابتة لديه وقناعة نهائية لاتخاذ القرار المناسب في قبول طلب المتعامل معه او رفضه. ان مخالفة المصرف لهذه المبادئ يرتب عليه مسؤولية مدنية كما في موجب الاعلام .
ثالثا) في موجب تثقيف عملاء المصارف: ان التعميم ٢٠١٥/١٣٤ الالزامي ، يفرض عمليا على المصارف تأسيس دائرة او وحدة تثقيفية داخل كل مصرف ، يكون هدفها تثقيف وحفظ حقوق العملاء وزيادة نسبة الوعي المصرفي لديهم حول فوائد ومخاطر الخدمات والمنتجات المصرفية ، بالاضافة الى تلقي مراجعاتهم والعمل على معالجتها بطريقة عادلة ومنصفة وعاجلة ، وتوعية العملاء عبر سلسلة من الحملات المباشرة وغير المباشرة.
Comments
Post a Comment