(في القرصنة الالكترونية على الحسابات المصرفية)
تمكن احد الاشخاص من اختراق وقرصنة البريد الالكتروني
العائد للعميل المصرفي، واصدر امر الى المصرف عبر هذا البريد الالكتروني بتحويل مبلغ كبير من المال من الحساب العائد للعميل الى حساب شخص اخر مقيم في بلد معين .
تم تنفيذ العملية من قبل المصرف وتحويل الاموال.
ما حكم القانون؟
في ظل التطور التكنولوجي ، اصبح المصرف يتعاطى توزيع الخدمات الكترونيا ، عبر استخدام الوسائل الالكترونية التي تتم عن بعد والمرتبطة بشبكة الانترنت وذلك لاشباع حاجات العملاء والمتعاملين مع المصارف من سلع وخدمات متنوعة.
ان لهذا التعاقد الذي يتم عن بعد اركان، من تراضي وموضوع وسبب على غرار اي عقد . ان الارادة يجب ان تكون سليمة غير معيبة بأي عيب من عيوب الرضى، والتعبير عن هذه الارادة قد يكون صريحا باللفظ او بالكتابة ، سواء كانت الكتابة تقليدية او بوسيلة الكترونية كما هي الحال في الواقعة المعروضه امامنا.
ان اعمال القرصنة الالكترونية، هي عمليات غير شرعية وغير قانونية يقوم من خلالها شخص ثالث محترف في مجال استعمال الحاسوب الالي باعداد برامج تمكنه من الدخول الى نظام التشغيل في الاجهزة الخاصة بالمتعاملين مع المصارف سواء اكانوا افرادا او شركات ،بطريقة غير مشروعة ولاهداف غير شرعية كالتجسس او السرقة او التخريب .
ان القانون اللبناني لم يتطرق بشكل صريح الى جرائم الاختراقات التي تحصل في العمليات التي تتم عن بعد بين المصرف وعميله، وفي ظل النقص التشريعي الحاصل ولحين اصدار قوانين تسد هذا الفراغ وتنظم جرائم الاختراقات وجزاءاتها ، كان لابد من الاستناد الى المبادئ العامة التي تحكم قانون الموجبات والعقود.
ان المصرف ارتكب خطأ فادحا بعدم التحقق من صحة الاوامر المرسلة اليه عبر بريد العميل الالكتروني ، وخصوصا ان احد بنود عقد فتح الحساب الجاري بين المصرف وعميله تضمن ما حرفيته: الحق للمصرف في الامتناع عن تنفيذ الاوامر التي ترده خطيا وبالاخص تلك التي ترده شفهيا او بواسطة التلكس او الفاكس او التلفون، لا سيما في ظل غرابة الرسالة المرسلة لناحية صياغتها ولناحية البلد الذي تم التحويل اليه ولناحية قيمة المبلغ الكبير المحول ،اذ انه كان يجدر بالمصرف الاتصال بعميله قبل او اثناء او بعد اتمام عملية التحويل للتثبت من صحتها ، الامر الذي لم يقم به
المصرف،ما يرتب عليه مسؤولية مدنية كاملة بسبب تقصيره في دوره الرقابي على هذه العملية المصرفية ، لان هذا الدور يعتبر من الموجبات الاساسية الملقاة على عاتق المصارف، واستنادا ايضا الى مبادئ حسن النية والانصاف والعرف في تنفيذ العقود ، وبالتالي ان المصرف ملزم في هذه الحالة بأن يدفع للعميل المبلغ المحول من حسابه كتعويض عن الضرر الحاصل.
Comments
Post a Comment