هل ان الحصانة النيابية هي حصانة شاملة ، اي انه يمكن الافلات دائما من العقاب عند وجود جرم منسوب للنائب ،كمخالفة القوانين والتعرض الشخصي للافراد والقدح والذم والافتراء؟
ما حكم القانون؟
ان المادة /٧/ من الدستور اللبناني تعتبر ان اللبنانيين سواسية امام القانون.
اما المادة /٣٩/ من الدستور تنص على انه " لا يجوز اقامة
دعوى جزائية على اي من اعضاء المجلس النيابي بسبب الاراء والافكار التي يبديها مدة نيابته ". ان المقصود بهذه المادة هو حماية النائب من كل ملاحقة جزائية مرتبطة بتأديته لمهامه كوكيل عن الشعب ، لكن لا تشمل الافعال والتصرفات الشخصية ومخالفة القوانين العامه التي تشكل جرائم جزائية وانحراف للنائب عن الغاية التي من اجلها اعطي هذا الامتياز . فلا يمكنه
في هذه الحالات الاستفادة من الحصانة النياببة .
اما المادة /٤٠/ من الدستور ، تنص على "وجوب اعطاء الاذن
من المجلس النيابي عند وقوع جرم جزائي اثناء دورات انعقاد المجلس ، باستثناء حالة التلبس بالجرم المشهود" . وعليه ان الحصانة كما يستفاد من هذه المادة لا يمكن ان تدوم الا طيلة دورات الانعقاد، اما بعد انصرام الدورة النيابية يمكن ملاحقة النائب في كل ما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها.
لذلك ، ووفقا لمجمل المبادئ القانونية والاخلاقية، لا يمكن
للنائب مخالفة القوانين او التهجم على الناس او المس بالكرامات وارتكاب افعال تخرج عن ضرورات العمل النيابي كالقدح والذم والتعرض بالشخصي للافراد . ان حصانة النائب تبقى حصانة استثنائية على القاعده العامة ، ومن اجل امور تتعلق بمهامة كممثل للامة ومدافعا عن مصالحها ، ولا يمكنه الانحراف عن
ذلك والسعي لاغراض شخصية ومخالفة القوانين تحت غطاء الحصانة ، والا سقطت الحصانة ويلاحق مثل اي شخص عادي.
Comments
Post a Comment