(حدود حرية الاعلام)
هل يمكن لوسيلة اعلامية عرض حلقة تلفزيونية ، تتناول فيها تسجيل لشخص ما ، عن طريق تصويره دون موافقته والتعرض لسمعته؟ هل يمكن للشخص المتضرر منع عرض الحلقة ؟
ما حكم القانون؟
المبدأ هو ان دور الاعلام كسلطة رابعة هو دور اساسي في الرقابة على حسن تطبيق القوانين والدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وكشف الحقائق وتصويب الاحداث كما هي.
لكن ايضا التعدي على حقوق الاشخاص والاساءة لكرامتهم
يقع تحت طائلة قانون العقوبات لجهة المادة/٥٨٢/ (ذم بالافراد).
ان الذم هو نسبة أمر الى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ، ينال من شرفه أو كرامته ، حتى لو كانت الافعال المنسوبة لشخص ما قد حصلت فعلا وكان ما اسند اليه صحيحا، فلا يسمح لمرتكب الذم تبرير نفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم . اما اذا كان الذم يتعلق بالوظيفة العامة وثبت صحته، هنا يبرأ مرتكب الذم شرط ان لا يكون الذم موجه الى رئيس الدوله.
يمكن للمتضرر بهذه الحاله وقبل عرض الحلقة التلفزيونية التقدم بطلب لدى قضاء العجلة (امر على عريضة) لمنع عرض الحلقة.
والقضاء لديه ثلاث خيارات:
١) منع عرض الحلقة في حال تبين له ان هناك اساءة وضرر للشخص المستدعي، وان هذا الضرر لا يمكن تعويضه.
٢) رد طلب المستدعي والسماح بعرض الحلقة اذا تبين له انه ليس هناك تعرض شخصي او ذم.
٣) الموازاة بين الخيارين السابقين وبين حرية الاعلام وحماية حقوق الافراد ، واتخاذ قرار بعرض الحلقة مع الزام المحطة التلفزيونية باجراء التعديلات اللازمة على الحلقة عن طريق تشويش اسم وصورة المستدعي، بحيث لا يعود من الممكن للمشاهد التعرف اليه تحت طائلة غرامة اكراهية كبيرة .
المصدر:الاستاذ راني شحادة-نبذات قانونية
Comments
Post a Comment