(القصد الاحتمالي المساوي للقصد المباشر)
اقدم شخصان نتيجة خلاف بينهما على اطلاق النار على بعضهما في سوق تجاري يكتظ بالمارة ، مما ادى الى وفاة فتاة بالخطأ ، من دون معرفة من اي سلاح حربي اصيبت به الفتاة.
ما حكم القانون؟
ان المادة /٢٠٦/ من قانون العقوبات تنص على انه اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
كما ان المادة /١٨٩/ عقوبات تنص على انه تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
ان اقدام الشخصين على اطلاق النار باتجاه بعضهما في سوق تجاري مكتظ بالمارة، فكان عليهما ولو لم تكن لديهما نية قتل الفتاة ، ان يتوقعا بأن اطلاق النار في مثل هذه الحالة يمكن ان يؤدي الى اصابة المارة، الا انهما رضيا بالمخاطرة واطلاقهما النار باتجاه بعضهما، فيكونان قد رضيا بهذه النتيجة المتوقعة ويتحملان معا تبعتها (وكأنهما اراداها بشكل مباشر) ، ويكون القصد متوافرا ، لان القصد الاحتمالي في المادة /١٨٩/ اعلاه ، يكون مساويا للقصد المباشر وفقا للمادة /٥٤٧/عقوبات المتعلقة بحناية القتل القصدي وعقوبتها اشغال شاقة تصل الى
٢٠ عام.
هل يمكن تطبيق المادة /٥٦٤/ عقوبات والمتعلقة بجنحة القتل غير القصدي؟
لا يمكن تطبيقها ، لاننا امام جريمة قصدية وليس نتيجة خطأ جزائي ، والقصد هنا احتمالي في القتل كما اشرنا اعلاه.
هل يمكن تطبيق المادة /٥٥٠/ عقوبات ، والتي تعتبر نوع من انواع تطبيقات القصد الاحتمالي وهي جناية لكن عقوبتها اقل من عقوبة المادة /٥٤٧/ عقوبات ، حيث تنص المادة على انه من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او باي عمل اخر مقصود ،عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل.
لكي يتم تطبيق المادة اعلاه ،يجب ان نكون امام ايذاء مقصود ،في حين ان احدا من الشخصين اعلاه لم يرد ايذاء الفتاة ، وتشترط المادة ايضا ان يكون الايذاء المقصود قد ادى الى نتيجة غير مقصودة وغير متوقعة وهي الوفاة، ان هذه الشروط غير متوفرة على ما حصل في الحادثة لان من يطلق النار في سوق تجاري عليه ان يتوقع حصول ما حصل وبشكل مباشر .
هل يمكن تطبيق المادة /٥٦٠/ عقوبات التي تنص على انه اذا وقع قتل او ايذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم يتم معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقصودة .
كلا . لان الفاعل في هذه الجريمة معروف والشخصين هما شريكان بارتكاب الجرم ، كما ان الفعل لا يتصف بالمشاجرة .
وعليه ان فعل الشخصين اعلاه يشكل جناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة /٥٤٧/ عقوبات معطوفة على المادة /٢٠٦/ و /١٨٩/ المشار اليهما اعلاه وعقوبتها الاشغال الشاقة حتى ٢٠ عاما ، وجنحة المادة /٧٢/اسلحة ، حيث تطبق العقوبة الاشد ادغاما اي الاشغال الشاقة، بالاضافة الى الحكم على الشخصين بالالتزامات المدنية بالتكافل والتضامن.
المصدر:الاستاذ راني شحادة-نبذات قانونية
Comments
Post a Comment